//


صندوق التكافل الاجتماعي 
التاريخ: الأربعاء 06 مايو 2009
الموضوع: أخبار وفعاليات


بموجب المرسوم التشريعي رقم /75/ لعام 1963 أحدث صندوق التكافل الاجتماعي ويتكون من :

مجلس إدارة الصندوق: و يتألف من :
                          
   - رئيس المكتب التنفيذي
                              - رئيس المكتب المالي
                              - رئيس مكتب شؤون الأعضاء
                              - أربعة أعضاء ينتخبهم المؤتمر العام

مكتب صندوق التكافل : يتألف من :

                              - رئيس المكتب التنفيذي
                              - رئيس مكتب شؤون الأعضاء
                              - رئيس المكتب المالي

و يجتمع المكتب كل خمسة عشر يوماً 

 

 

 

جديد صندوق التكافل

- قرر مجلس صندوق التكافل بجلسته رقم/1/المنعقد بتاريخ 17/3/2008.

1-رفع المساهمة بقيمة الوحدة للعمليات الجراحية الواردة في القرار التنظيمي 79/ت من /150/ ل.س مائة وخمسون ليرة سورية إلى /200/ ل.س مائتي ليرة سورية .

2-رفع قيمة الوحدة للتشريح المرضي الوارد في القرار التنظيمي 79/ت أيضاً إلى /200/ مائتي ليرة سورية .

3-اعتماد المساهمة بالعمليات التنظيرية النسائية الواردة في القرار التنظيمي
 79/ت الصفحة /68-69/ فقط وتحت عنوان التنظير وتحسب الوحدة على أساس /200/ ل.س مائتي ليرة سورية من قيمة عدد وحداته وتصرف بموافقة مكتب صندوق التكافل المركزي حصراً . وتستمر المساهمة بالعمليات النسائية التي تجرى بشق البطن فقط .

4-تعديل سعر الوحدة للتحاليل الطبية الواردة في القرار التنظيمي 60/ت لعام 1994 إلى /40/ ل.س أربعون ليرة سورية بدلاً من /30/ ل.س ثلاثين ليرة سورية .

5-المساهمة بتحليل المستقبلات المناعية / HeR2 / بواقع 50 % من تسعيرتها في وزارة الصحة البالغة /2000/ ل.س ألفي ليرة سورية مع العلم أن هذا التحليل لايمكن إجراؤه في المخابر النقابية .

وتعمل بموجب هذا القرار اعتباراً من 1/4/2008 م.

- قرر مجلس إدارة صندوق التكافل بجلسته رقم /1/ المنعقدة بتاريخ 17/3/2008 اعتماد المساهمة بالإجراءات التشخيصية الواردة في القرار التنظيمي 79/ت بواقع 50 % من عدد وحداتها على أساس سعر الوحدة / 200 / ل.س مئتا ليرة سورية كالتالي :

1-شعبة العناية المشددة :

المساهمة بمايلي :

مسلسل

الإجراء

الوحدة

1

بزل جنب إفراغي

1.5

2

بزل تامور إفرغي

2.5

3

بزل قطني

.5

4

بزل حبن

.5

2-الشعبة القلبية : اعتماد المساهمة فيها كاملة :

3-القثطرة القلبية :

مسلسل

الإجراء

الوحدة

1

تخطيط أجواف القلب بالصدى إيكو عادي

1.5

2

إيكو دوبلر غير ملون للقلب

2.5

3

إيكو دوبلر ملون للقلب

4

4

تخطيط القلب جهدي

4
5

تخطيط القلب الجهدي بالتاليوم

4
6

خزعة قلب واحدة عن طريق الوداجي أو الفخدي

12.5
7

هولتر قلبي تخطيط 24 ساعة أو هولتر ضغط

7.5
8

تخطيط قلب عادي

5.

4-الشعبة الهضمية : اعتماد المساهمة فيها كاملة :

5-الشعبة الصدرية : اعتماد المساهمة فيها كاملة عدا اختبارات التحسس ويبقى العمل بها حسب تعميمنا السابق رقم 3634/5/7/د تاريخ 19/9/2004 الفقرة /3/.

6-الشعبة العصبية : اعتماد المساهمة فيها كاملة :

7-شعبة الغدد الصم : المساهمة فقط بـ

مسلسل

الإجراء

الوحدة

1

بزل جنب إفراغيخزعة درق

1.5

8-شعبة أمراض الدم : اعتماد المساهم فيها كاملة :

9-شعبة المفاصل : اعتماد المساهمة فيها كاملة مع إلغاء تعميمنا السابق رقم 2/5/7/د تاريخ 2/1/2002 الخاص بالكثافة العظمية .

10-شعبة الكلية : اعتمادها كاملة مع إلغاء تعميمنا السابق الخاص بجلسات غسيل الكلية الصناعية رقم 3357/5/7/د تاريخ 15/9/2002 .

11-العناية التمريضية : لايساهم فيها صندوق التكافل .

12-شعبة المعالجة الفيزيائية : تبقى المساهمة حسب تعميمنا الخاص بسقف جلسات المعالجة الفيزيائية رقم 3634/5/7/د تاريخ 19/9/2004 الفقرة /3/ .

13-التصوير الشعاعي :

آ-إعتماد المساهمة في التصوير الشعاعي البسيط كاملاً حسب عدد وحداته – وإلغاء اعتماد القرار التنظيمي 59/ت .

ب-اعتماد المساهمة تصوير الثدي ( مامو غرام ) كاملاً مع إلغاء تعميمنا السابق الخاص بالمامو غرافي رقم 3411/5/7/د تاريخ 9/10/2001 .

ج-اعتماد المساهمة في تصوير الأسنان والفكين : كاملاً وإلغاء تعميمنا السابق رقم 3411/5/7/د تاريخ 9/10/2001 الفقرة /أ/ .

د-التصوير الظليل : اعتماد المساهمة فيه كاملاً .

14-التصوير بالأمواج فوق الصوتية :

آ-اعتماد المساهمة في التصوير بالإيكو العادي .

ب-تبقى تسعيرة الدوبلر الملون حسب تعميمنا السابق رقم 3357/5/7/د تاريخ 15 /9/ 2002 الفقر /3/ .

15-تبقى المساهمة في التصوير الطبقي المحوري حسب التعميم رقم 3634/5/7/د تاريخ 19 /9/ 2004 والرنين المغناطيسي حسب التعميم رقم 3615/5/7/د تاريخ 14 /8/ 200 والتصوير بالنظائر المشعة حسب التعميم رقم 3593/5/7/د تاريخ 22 /9/ 2005 .

16-تصوير الشرايين : اعتماد المساهمة فيه كاملاً .

17-اعتماد المساهمة بالمعالجة بالليزر للعين الواردة في القرار التنظيمي 79/ت الصفحة /74/ من وإلغاء التعميم السابق الخاص بجلسات المعالجة بالليزر رقم 289/7/د تاريخ 9 /5/ 1982 والتعميم رقم 3103/7/د تاريخ 3 /9/ 2002 .

ملاحظـــة: جميع الأعمال التنظيرية الواردة في القرار التنظيمي 79/ت تحسب بواقع 50 % من قيمة عدد وحداتها إذا لم يرافقها استئصال حتى ولو أتت مع أجور غرفة عمليات وتخدير .

-قرر مجلس إدارة صندوق التكافل بجلسته رقم /1/ المنعقد بتاريخ 17 /3 / 2008 الموافقة على مايلي:

1-رفع سقف المساهمة بقيمة الدواء المستورد من خارج القطر أو المشترى من مركز تجاري خاص مرخص أصولاً لاستيراد الأدوية بحيث يصرف بواقع 25% من قيمته وبما لا يتجاوز /25000/ ل.س خمس وعشرون ألف ليرة سورية سنوياً وبعد موافقة مكتب صندوق التكافل المركزي على الصرف أصولاً .

2-المساهمة بفواتير العمليات الجراحية التي قامت بتسديد جزء من قيمتها جهات أخرى بنسبة 15% من المبلغ المدفوع من قبل الزميل وبما لايتجاوز /15000/ ل.س خمسة عشر ألف ليرة سورية على أن يتقدم الزميل بوثائق أصلية يفصل فيها المبلغ المدفوع من قبله والمبلغ المسدد من قبل الجهة المساهمة مختومة ومؤرخة من قبل المشفى التي تمت فيها العملية الجراحية.

للإطلاع ويعمل بموجبه اعتباراً من 1 / 4/ 2008 .

 
 








أتى هذا المقال من Teachers Association