الصفحة الرئيسية    |    إتصل بنا    |

                                                                                               
  المهرجان الموسيقي الحادي عشر المركزي لنقابة المعلمين2009.2009-12-23 06:13:01   |     مشروع صندوق تقاعد المعلمين2009-12-23 06:07:06   |     المؤسسات الخدمية المتوفرة في المحافظة2009-05-18 13:40:22   |   

  القائمة الرئيسية

  ألبوم الصور







اضغط هنا لزيارة ألبوم الصور


  إحصائيات الزوار
. زوار الآن : 3
. مجموع الزوار  
58435
مجموع الزيارات
· اليوم: 109
· أمس: 88
· المجموع: 58,434

  مشروع صندوق تقاعد المعلمين

تلبية لطروحات الزملاء من المجالس النقابية على اختلاف مستوياتها, وبغية توافر دخل إضافي للزميل بعد إحالته على التقاعد, فقد تم تشكيل لجنة مهمتها دراسة إمكانية إحداث صندوق تقاعدي للمعلمين.



غاية الصندوق تأمين معاش تقاعدي أو تعويضات تقاعدية لأعضائه وفق الأحكام المنصوص عليها في هذا القانون.

 

يتمتع الصندوق بالشخصية الاعتبارية وله حق تملك الأموال المنقولة وغير المنقولة واستثمارها.

 

يكون للصندوق ميزانية مستقلة عن ميزانية النقابة وتتألف موارد هذا الصندوق من:

 

1- رسم انتساب يسدده العضو إلى الصندوق.

 

2- رسم اشتراك شهري يسدده العضو تحت اسم (اشتراكات تقاعدية)يحدد بنسبة 3% من الراتب الشهري, ويعدل باقتراح معلل من المجلس المركزي.

 

3- هناك موارد أخرى مقترحة لرفد الصندوق كاستثمار أموال هذا الصندوق في مشاريع مضمونة العوائد.

 

- شرط استحقاق الراتب التقاعدي:

 

يستحق الأعضاء المحالون على التقاعد وفق أحكام هذا القانون معاشاً تقاعدياً أساسياً لمن أتم الستين من العمر وكانت خدماته لا تقل عن خمس وعشرين سنة, يعادل هذا المعاش نسبة لا تقل عن /25%/ من الأجر الشهري المقطوع الذي يحال على أساسه الزميل على التقاعد الوظيفي, ولم يغفل هذا القانون الحالات الخاصة مثل (الاستقالة - التسريح الصحي - التقاعد مع سنوات اشتراك أقل من خمسة وعشرون عاماً - وفاة الزميل قبل استحقاقه الراتب التقاعدي).

وقد وضعت الصيغة النهائية لمشروع القانون وتم عرضه على الاجتماع السابع للمجلس المركزي لنقابة المعلمين حيث تم إقراره, ومن ثم ستستكمل الإجراءات اللازمة لاستصداره
 

 

عودة للصفحة الرئيسية طباعة المقال

عفوا، التعليقات غير ممكنه لهذا المقال.